المحقق النراقي

382

الحاشية على الروضة البهية

قوله : بالعود . أي : العود إلى الإيلاج بعد نزع كلّ ثلاثة « 1 » . قوله : وإن اتحد الجنس أيضا . أي : كما أنّ الكفّارة تتكرّر مع تخلل التكفير وإن اتحد الجنس . قوله : والوقت . أي : اليوم ، أو الوقت فيه عرفا . قوله : مطلقا . أي : سواء كان وطئا ، أو غيره ، تغاير الجنس أو اتحد ، تخلّل التكفير أم لا ، اختلف الأيام أم لا . قوله : لتعدّد المسبب إلّا ما نصّ فيه . أي : إلّا السبب الذي نصّ فيه على تداخل مسبّبه مع مسبب سبب آخر . أو إلّا المسبّب الذي نصّ فيه على تداخله مع مسبب آخر ، أو إلّا تعدّد السبب الذي نصّ في ذلك التعدّد على تداخل المسبّبات . والأخير بعيد . قوله : وهو منفي هنا . لا يخفى أنّه لو كان النص على التداخل فيما نحن فيه موجودا لم يوجب عدم التكرّر مطلقا ، بل يلزم التكرّر أيضا مع تخلّل التكفير ، لأنّ التداخل إنّما يتصوّر في صورة تأخّر المسبّب عن جميع الأسباب التي يتداخل مسبّباتها ، فلو تقدّم على بعضها لا يمكن أن يكون مسببا لها أيضا . فمراد الشارح : أنّ التكرّر المطلق متّجه ؛ لانتفاء النص على التداخل ، لا أنّه لو وجد لكان عدم التكرّر المطلق متّجها ، وإن اتّجه عدم التكرّر في بعض الصور . قوله : ولو لوحظ زوال الصوم بفساده . يدلّ كلام الشارح على أنّ السبب الأوّل سبب للفساد ، والفساد سبب للزوال ، مع أنّ زوال الصوم ليس أمرا مغايرا لفساده بل كلّ منهما عين الآخر .

--> ( 1 ) - كذا والظاهر أنها تصحيف « الآلة »